( سئل ) في رجل اشترى من آخر جارية سليمة ومكثت عنده مدة ثم زعم أن بها عيبا قديما كان عند البائع يحدث مثله في تلك المدة والبائع ينكر فهل القول للبائع بيمينه وعلى المشتري البينة ؟ ( الجواب ) : حيث كان مما يحدث مثله في تلك المدة فالقول للبائع أن العيب لم يكن عنده ؛ لأنه حادث فيحال إلى أقرب الأوقات إلا إذا برهن المشتري على قدمه وإلا فله تحليف البائع بالله بعته وسلمته وما به عيب فإن نكل رده لا لو حلف كما في القول لمن .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٢