( سئل ) في رجل باع من آخر عدة جمال وأمتعة معلومات بثمن معلوم من الدراهم بناء على قول المشتري له أنهما يساويان في الثمن المذكور ثم ظهر وتبين أنهما يساويان أكثر بقدر العشر في الجمال ونصف العشر في الأمتعة وفيه غبن فاحش ويريد البائع استرداد المبيع بخيار الغبن المذكور بعد ثبوت الغبن والتغرير بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا رد بغبن فاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين في ظاهر الرواية وبه أفتى بعضهم مطلقا كما في القنية ويفتى بالرد رفقا بالناس وعليه أكثر روايات المضاربة إن غره أي غر المشتري البائع وبالعكس أو غره الدلال فله الرد وإلا فلا وبه أفتى صدر الإسلام وغيره وتصرفه في بعض المبيع قبل علمه بالغبن غير مانع منه فيرد مثل ما أتلفه ويرجع بكل الثمن على الصواب .
ا ه .
علائي على التنوير من المرابحة والتولية وأجاب قارئ الهداية إذا اشترى بثمن فيه غبن فاحش وكان البائع غره بأن قال أعطيت فيه كذا فاشتراه بناء على إخباره ثم تبين الغبن الفاحش له الرد أما إذا كان ما أخبره به هو قيمته فليس له الرد وإن تبين كذب البائع فيما أخبره .