( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو كرما معلوما بثمن معلوم من الدراهم وأثمر ونما في يد المشتري ثم مات المشتري عن ورثة يدعون أن مورثهم لم ير المبيع زاعمين أن لهم خيار الرؤية فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم خيار الرؤية يبطل بحدوث الثمرة والزيادة في يد المشتري أو وكيله وبعدما حدثت على يده ليس له الرد بحال تناولها أو لم يتناولها أنقروي من فصل خيار الرؤية ولا يورث خيار الرؤية كما لا يورث خيار الشرط خانية ومثله في خزانة المفتين لكن في بيري على الأشباه من كتاب الفرائض وفي شرح المجمع لابن الضياء وأما خيار الرؤية فالصحيح أنه يورث .
ا ه .
( قلت ) ونقل ابن الضياء لا يقاوم المتون الموضوعة لنقل المذهب والله أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦١