تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيمن اشترى من زيد جملا بثمن معلوم على أنه إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع ولم ينقد في الثلاثة فهل يفسد البيع ؟ ( الجواب ) : نعم على الصحيح كما في النهر عن الخانية ولو باعه على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما صح واعلم أن ظاهر قوله فلا بيع يفيد أنه إن لم ينقد في الثلاثة ينفسخ قال في الخانية والصحيح أنه يفسد ولا ينفسخ حتى لو أعتقه بعد الثلاثة نفذ عتقه إن كان في يده نهر من خيار الشرط .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٣٦٠