( سئل ) فيما إذا باع زيد دابته من عمرو بثمن معلوم على أنه إن نقد ثمنها إلى عشرين يوما يكون بينهما البيع وإلا فلا ولم ينقده الثمن فهل يكون البيع المزبور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم فإن اشترى على أنه إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح وإلى أربعة فلا فإن نقد في الثلاثة جاز تنوير من خيار الشرط ثم هذه المسألة على وجوه : إما أن لا يبينا الوقت أو بينا وقتا مجهولا بأن يقول على أنه إن لم ينقد أياما أو بينا وقتا معلوما وهو أكثر من ثلاثة أيام فهو في هذه الصور كلها فاسد إلا أن ينقد في الثلاث لما قلنا وإن بينا وقتا وهو ثلاثة أيام أو دونه فإنه يجوز منح .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٩