تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في قروي اشترى من آخر بقرة فوجدها لا تحلب ومثلها يشترى للحلب فهل له الرد ؟ ( الجواب ) : نعم ولو اشترى بقرة للحلب فوجدها لا تحلب فله أن يردها لا لو اشتراها للحم كما في الذخيرة كذا في التجنيس والمزيد وفتاوى الكركي والولوالجية وهذا فيما إذا لم تحلب أما إذا حلبت وخرج شيء قليل من اللبن متقوم فليس له الرد لوجود الزيادة المنفصلة من الأصل إلا الرجوع بالنقصان لما مر إلخ لوازم القضاة وفي الفتاوى اشترى بقرة فوجدها لا تحلب إن كان مثلها يشترى للحلب فله الرد ؛ لأن المعروف كالمشروط وإن كان يشترى للحم لا ترد ذخيرة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٣٥٨