( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بضائع معلومة بثمن معلوم من الدراهم معاملة البلدة التي وقع فيها عقد البيع وتسلم زيد المبيع ولم ينقد الدراهم حتى تغيرت ونقصت قيمتها إلا أنها رائجة في التجارات فهل على المشتري رد مثلها للبائع ؟ ( الجواب ) : حيث نقصت قيمتها قبل نقد الثمن وهي رائجة في التجارات فعلى زيد المشتري رد مثلها لعمرو البائع قال في الجوهرة قيد بالكساد ؛ لأنها إذا غلت أو رخصت كان عليه رد مثلها بالاتفاق كذا في النهاية ونقل العلامة قاضي خان في فصل قبض الثمن ولو اشترى شيئا بدراهم بنقد البلد ولم يقبض حتى تغيرت فإن كانت لا تروج في التجارات فسد البيع وهو بمنزلة ما لو اشترى شيئا بالفلوس الرائجة فكسدت قبل القبض وقد مر وإن كانت الدراهم بعد التغير تروج في التجارات إلا أنه انتقصت قيمتها لا يفسد البيع ولم يكن له إلا ذلك وعن أبي يوسف له أن يفسخ في نقصان القيمة أيضا وإن انقطعت تلك الدراهم اليوم كان عليه قيمة تلك الدراهم قبل الانقطاع عند محمد وعليه الفتوى ا ه ومثله في الخلاصة والبزازية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٣٤٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي