تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لقاصرة يتيمة حصة معلومة في دار معينة ولها مال وحصة في أوقاف أهلية تحت يد أخيها الوصي الشرعي عليها الناظر على الأوقاف المزبورة والحصة تفي بنفقتها وكسوتها ويريد أخوها بيع حصته في الدار المزبورة بدون مسوغ ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٣٤٦