( سئل ) فيما إذا كان لزيد حصة شائعة معلومة من بناء دار قائم بالوجه الشرعي في وقف أرض محتكرة وباقيه في ملك جماعة معلومين ويريد زيد بيع حصته من أجنبي فهل يصح بيعها إذا أجاز الشركاء أو حكم به حاكم يرى صحته من غير الشريك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) تقدم الكلام مستوفى على هذه المسألة ونظائرها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٨