( سئل ) فيما إذا كان لهند بنتان يتيمتان في حجرها اشترت لهما ما لا بد لهما منه كالنفقة والكسوة فهل يكون ذلك جائزا منها ؟ ( الجواب ) : حيث كانتا في حجر أمهما يكون شراؤها ذلك جائزا منها واقعا موقعه الشرعي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٥
( سئل ) فيما إذا كان لهند بنتان يتيمتان في حجرها اشترت لهما ما لا بد لهما منه كالنفقة والكسوة فهل يكون ذلك جائزا منها ؟ ( الجواب ) : حيث كانتا في حجر أمهما يكون شراؤها ذلك جائزا منها واقعا موقعه الشرعي .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.