تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لهند بنتان يتيمتان في حجرها اشترت لهما ما لا بد لهما منه كالنفقة والكسوة فهل يكون ذلك جائزا منها ؟ ( الجواب ) : حيث كانتا في حجر أمهما يكون شراؤها ذلك جائزا منها واقعا موقعه الشرعي .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٣٤٥