( سئل ) في معتقل اللسان إذا باع بإشارته المعهودة ومات على عقلته فهل يكون البيع جائزا ؟ ( الجواب ) : نعم وظاهر كلامهم في هذا الموضع أنه إذا أقر بالإشارة أو طلق بها أو باع أو اشترى يجعل ذلك موقوفا فإن مات على عقلته جاز ذلك كله مستندا وإلا فلا وعلى هذا لو تزوج بالإشارة لا يحل له وطء الزوجة لعدم نفاذه لكنه إذا مات بحاله حكمنا بنفاذه فيسوغ لها أخذ المهر من تركته ولم أر من صرح بذلك من مشايخنا لكن ظاهر كلامهم يفيده منح من شتى الفرائض وتمام التحقيق فيها والمسألة في المتون والأشباه وغيرها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٩