( سئل ) في بيع المأجور إذا أجازه المستأجر ووصل إليه ما بقي له من الأجرة فهل ينفذ البيع وينزع المأجور من يده ؟ ( الجواب ) : نعم في 32 من جامع الفصولين البيع بلا إذن المستأجر ينفذ في حق البائع والمشتري لا في حق المستأجر فلو سقط حق المستأجر عمل ذلك البيع ولا حاجة إلى التجديد وهو الصحيح ولو أجازه المستأجر نفذ في حق الكل ولا ينزع من يده حتى يصل إليه ماله إذ رضاه بالبيع يعتبر لفسخ الإجارة لا للانتزاع من يده وعن بعضنا أنه لو باع وسلم وأجازه المستأجر بطل حق حبسه ولو أجاز البيع لا التسليم لا يبطل حق حبسه .
ا ه .
اشترى دارا في إجارة إنسان فقال له أخو المشتري إن أخي اشترى الدار التي في إجارتك فقال مبارك بار فهذا إجازة من بيوع القنية في البيع الموقوف .