( سئل ) في رجل باع من آخر أمتعة معلومة بثمن معلوم من الدراهم هو ثمن مثلها بيعا باتا شرعيا ثم إن المشتري عهد إلى البائع بعد البيع المطلق أنه إن أوفى مثل ثمنها يرد له المبيع المزبور لدى بينة شرعية فهل حيث كان البيع بثمن المثل يكون البيع باتا لا رهنا ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٨