تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا باع زيد أقمشة معلومة من عمرو وهما بدمشق الشام بثمن معلوم القدر من القروش الفضة الغير المشار إليها أطلق الثمن وماليته ورواجه مستويان ويريد البائع أن يأخذ من المشتري الثمن على حساب معاملة حلب الزائدة على معاملة دمشق فهل ليس له ذلك ويعتبر في ذلك بلد العقد ؟ ( الجواب ) : نعم وإن أطلق الثمن بعد تسمية قدره عن الوصف والإشارة ونقد البلد فإن استوت مالية النقود ورواجها صح البيع ولزم دفع ما قدر به من أي نوع كان فيدفع المشتري أي نوع شاء وإن اختلفت رواجا مع استواء المالية أو اختلافها فمن الأروج في بلده ؛ لأنه معلوم عرفا وهو كالمعلوم شرعا وإن استوى رواجها لا ماليتها فسد البيع للجهالة ما لم يبين المشتري أحد النقود في المجلس ويرضى به البائع لارتفاع المفسد قبل تقرره فالمسألة رباعية شرح الملتقى للعلائي .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٣٢١