تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو خنجرا ليبيعه ثم طالبه بالثمن فقال بعته من رجل لا أعرفه وسلمته ولم أقدر عليه فهل يضمن ؟ ( الجواب ) : نعم قال وكيل البيع بعته من رجل لا أعرفه وسلمته ولم أقدر عليه ضمن وهذا بخلاف مسألة القمقمة وهي : دفع إليه قمقمة وقال ادفعها إلى من يصلحها فدفعها ولم يعلم إلى من دفعها لم يضمن كمن وضع الوديعة في بيته ونسيها وقد هلكت لم يضمن .

مؤيدية وفيها أيضا دفع إلى دلال ثوبا ليبيعه فقال ضاع ولا أدري كيف ضاع لا يضمن ولو قال في أي حانوت وضعت يضمن بزازية .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٣٢٠