تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد بقرة معلومة فباعها بحضرة زوجته من عمرو وتسلمها عمرو وبقيت عنده مدة ونتجت عنده نتاجا قامت الآن زوجة زيد تدعي أن البقرة لها فهل لا تسمع دعواها ؟ ( الجواب ) : حيث كانت حاضرة حين البيع تعلم به لا تسمع دعواها والمسألة في شتى الفرائض من التنوير والملتقى والكنز وغيرها وعبارة المنح باع عقارا أو حيوانا أو ثوبا وابنه أو امرأته حاضر يعلم به ثم ادعى الابن أنه ملكه لا تسمع دعواه بخلاف الأجنبي ولو جارا إلا إذا تصرف فيه المشتري زرعا وبناء فلا تسمع دعواه ا ه وقد أوضح المسألة في الخيرية من الدعوى فراجعها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٣٢٢