تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا أرسل زيد رجلا لعمرو أن يرسل له قدرا من الحرير فأرسل له مع الرجل المذكور وباعه الرجل من آخر بدون إذن من زيد وعمرو ولا إجازة منهما ولا وجه شرعي وبدون سعره الواقع بغبن فاحش وتعذر استرداده من مشتريه فهل يضمن البائع مثله لصاحبه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البحر من فصل الفضولي فلو سلمه فهلك فللمالك أن يضمن أيهما شاء فأيهما اختار ضمانه برئ الآخر .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٣١٩