( سئل ) في رجل اشترى من آخر قدرا معلوم الوزن من الحرير بثمن معلوم شراء صحيحا ووزنه بنفسه بأوزانه بحضور البائع وإذنه وأقر بقبض جميع المبيع لدى بينة شرعية ومضت مدة ثم ادعى أنه نقص كذا دراهم فهل لا تسمع دعواه بعد إقراره المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم قال في النهر من خيار العيب القول في مقدار المقبوض من المبيع للقابض ؛ لأنه المنكر إلى أن قال وشمل كلامه ما لو قال المشتري بعد قبض المبيع موزونا وجدته ناقصا إلا إذا سبق منه إقرار بقبض مقدار معين كما في صلح الخلاصة ا ه ومثله في البحر بأبسط عبارة وبمثله أفتى علامة فلسطين الشيخ خير الدين .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٠