( سئل ) في رجل باع ثمرة كرمه البارزة من زيد فقال زيد إنها تخسر فقال البائع بعها فإن خسرت فعلي فباعها ويزعم أنه خسر وأنها تلزم البائع فهل لا تلزمه ؟ ( الجواب ) : نعم قال المشتري إنه يخسر فيه فقال البائع بعه فإن خسر فعلي فباع لا يلزمه شيء بزازية من نوع الإقالة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٩