( سئل ) فيما إذا باعت هند ابنتها دعدا البالغة أمتعة معلومة بثمن معلوم من الدراهم مؤجل إلى أجل معلوم وماتت دعد قبل أداء الدين عنها وعن ورثة وتركة فهل يحل الدين بموتها ويقدم على الإرث ؟ ( الجواب ) : نعم في البزازية بموت البائع لا يحل الثمن المؤجل وبموت المشتري يحل .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠١