( سئل ) فيما إذا كان لزيد فرس لها مهر فباع الفرس من رجل بثمن معلوم ولم يأت بالمهر لمحل البيع فهل لا يدخل المهر في البيع ؟ ( الجواب ) : حيث لم يذهب به مع الأم إلى موضع البيع لا يدخل للعرف كما صرح بذلك في البحر وفصيل الناقة وفلو الرمكة وجحش الأتان والعجل للبقرة والحمل للشاة إن ذهب به مع الأم إلى موضع البيع دخل فيه للعرف وإلا فلا بحر من فصل ما يدخل في البيع تبعا وفيه وفرق في الظهيرية فقال إن العجل يدخل والجحش لا يدخل ؛ لأن البقرة لا ينتفع بها إلا مع العجل ولا كذلك الأتان .
ا ه .
( أقول ) قال الخير الرملي في حاشيته على البحر قوله إن ذهب به مع الأم إلخ هذا صريح في أن الأم لو كانت غائبة هي وولدها وباعها ساكتا عنه لا يدخل لفقد الشرط المذكور وهي واقعة الفتوى فتأمل .
ا ه .