تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا أقر زيد في صحته بأن المكان الفلاني لعمرو ثم ادعى زيد أن الإقرار المزبور صدر منه لعمرو على سبيل التلجئة والمواضعة وفسرها وأقام بينة شرعية عليها وعمرو ينكر ذلك فهل إذا أقامها على الوجه المذكور تقبل ويعمل بموجبها ؟ ( الجواب ) : نعم وإن اختلفا فادعى أحدهما أن البيع كان تلجئة والآخر ينكر التلجئة لا يقبل قول مدعي التلجئة إلا ببينة ويستحلف الآخر وصورة التلجئة أن يقول الرجل لغيره إني أبيع داري منك بكذا وليس ذلك ببيع في الحقيقة بل هو تلجئة ويشهد على ذلك ثم يبيع في الظاهر من غير شرط فهذا البيع يكون باطلا بمنزلة بيع الهازل وعن محمد رحمه الله تعالى في بيع التلجئة إذا قبض المشتري العبد فأعتقه لا ينفذ إعتاقه ولا يشبه المشتري من المكره ؛ لأنه في الحكم بمنزلة البيع بشرط الخيار لهما خانية من البيع الفاسد ثم كما لا يجوز البيع بالتلجئة لا يجوز الإقرار بالتلجئة بأن يقول لآخر إني أقر لك في العلانية بمالي وتواضعا على فساد الإقرار لا يصح إقراره حتى لا يملكه المقر له من البدائع وإن ادعى أحدهما أن هذا الإقرار هزل وتلجئة وادعى الآخر أنه جد فالقول لمدعي الجد وعلى الآخر البينة من الثامن من بيوع التتارخانية .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٩٧