( سئل ) فيما إذا كان لزيد الغائب قدر استحقاق في وقف أهلي تحت يد الناظرة على الوقف ولزيد ابن عم مستحق في الوقف يريد تناول حصة الغائب من الناظرة بدون وكالة عنه ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ويبقى ذلك تحت يد الناظرة إلى ظهور حاله ؛ لأن مال المستحق أمانة تحت يد الناظر ولا تدفع إلى غير صاحبها إلا بوجه شرعي كما هو مقرر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦