تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في مستحقة في وقف أهلي ماتت في أثناء السنة بعدما قبض نظار الوقف ريعه وأجوره وعلى المستحقة المزبورة دين لأمها فهل ما يخصها من ذلك يصير ميراثا عنها فيقضى به دينها ؟ ( الجواب ) : نعم ولو مات بعض الموقوف عليه قبل انتهاء مدة الإجارة يكون ما وجب من الغلة إلى أن مات لورثته وما يجب منها بعد موته لجهات الوقف ، وكذا الحكم لو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم بينهم وبعد القسمة كذلك وقال هلال غير أني أستحسن إذا قسم المعجل بين قوم ثم مات بعضهم قبل انقضاء الأجل أني لا أرد القسمة وأجيز ذلك إسعاف من باب إجارة الوقف وفي فتاوى الكازروني عن الحانوتي سئل فيمن كان موجودا وقت تمام القسط في الوقف الذي يؤجر على الأقساط فأجاب حيث وقعت إجارة الأرض على الأقساط ومات المستحق بعد مضي القسط أو عند تمامه يأخذ ما استحق له من ذلك في مسألة إن كان موجودا في وقت تمام القسط المعلوم قال إن العبرة لوقت ظهور الغلة وأما على طريقة بلادنا من إجارة أرض الوقف لمن يزرعها لنفسه بأجرة تستحق على ثلاثة أقساط كل أربعة أشهر قسط فيوجب اعتبار إدراك القسط فهو كإدراك الغلة فكل من كان مخلوقا قبل تمام الشهر الرابع حتى تم وهو مخلوق استحق هذا القسط ومن لا فلا ( أقول ) هذا إذا مات والله أعلم ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٥