( سئل ) فيما إذا قبض زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم ووعده أن يعطيه قطنا بالسعر الواقع ثم أرسل له القطن بالسعر الواقع يوم الإرسال وكان السعر معلوما ومضت مدة غلا سعر القطن فيها بعدما تحاسبا وتساقطا على ثمن القطن بالسعر الواقع أولا والآن يريد زيد مطالبة عمرو بمبلغ من الدراهم تكملة لحساب السعر الثاني بدون وجه شرعي فهل إذا ثبت ما ذكر من التوافق على السعر الواقع ليس لزيد ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى به التمرتاشي والخير الرملي وصرح به في مجمع الفتاوى والمجتبى معزيا إلى النصاب .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٨