( سئل ) فيما إذا استدان جماعة من زيد مبلغا معلوما من الدراهم ثم دفعوا له بعض ذلك المبلغ ودفعوا له قدرا معلوما من الحنطة ثمنها أقل من الباقي بسعر ذلك الوقت المعلوم بينهم وتصرف بالحنطة ثم طالبهم ببقية مبلغه وامتنع من احتساب الحنطة من أصل الدين زاعما أنه نظير صبره عليهم مدة فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : تكون الحنطة المذكورة بيعا بالدين حيث كان السعر معلوما بينهم فتحسب بسعرها الواقع المذكور من أصل الدين كما في المجتبى والقنية ولا عبرة بالزعم المذكور ولزيد مطالبة الجماعة بعدما ذكر ببقية دينه والحالة هذه والمسألة في الخيرية مفصلة بنقولها وموضحة بدلائلها إلى أن قال والأصل أنه بيع بالتعاطي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٩