( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أراضي وقف حامل بعضها لغراس جار في ملكه فباع الغراس والأرض معا من عمرو بثمن معلوم من الدراهم فهل صح البيع في الغراس بحصته من الثمن دون الأرض ؟ ( الجواب ) : حيث ضم الملك وهو الغراس المذكور إلى الوقف وهي الأراضي المذكورة يصح بيع الغراس دون الأرض كما في قاضي خان وغيره .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٧