تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد اثني عشر شاشا من عمرو بثمن معلوم من الدراهم وقبضها ثم باعها من بكر بثمن معلوم وقبضها بكر ثم باعها من عمرو صاحبها بثمن معلوم أقل مما باعها به فهل تكون البياعات المزبورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الأصل في آخر باب العيب شرى ما باع بأقل مما باع من الذي اشتراه أو من وارثه قبل نقد الثمن لنفسه أو لغيره بالوكالة والمبيع بحاله لم يزد ولم ينقص بعيب والثمن الثاني من جنس الثمن الأول أو كان هو باع بألف نسيئة سنة ثم اشتراه نسيئة سنتين فهو فاسد فلو باع بالدراهم فاشترى بالدنانير لم يجز استحسانا وإذا انتقل إلى آخر ببيع أو هبة فاشتراه من ذلك الرجل بأقل جاز ولو اشترى بأكثر من الثمن الأول قبل نقد الثمن أو بعده جاز .

ا ه .

خلاصة من الفصل الرابع في البيع الفاسد .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٥٦