تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد غراس عنب قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف جار مشدها في تصرفه فباع ربع الغراس من هند وفرغ لها عن ربع المشد وصدق متولي الوقف على الفراغ ثم وضع زيد يده على الجميع وتصرف بثمرته ولم يدفع لها شيئا وامتنع من تسليم المبيع لها بدون وجه شرعي فهل يمنع من معارضتها ويؤمر بتسليمها المبيع ويلزمه مثل ما تصرف به من العنب حيث لم ينقطع المثل ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قدم المؤلف عن العمادية أنه لو كان الزرع كله له فباع نصفه من إنسان بدون الأرض إن كان الزرع مدركا جاز وإلا فلا إلخ وعلته لزوم الضرر كما مر وقدمنا أن الظاهر أن الغراس كالبناء وأن الضرر يزول بالإيجار والفراغ .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٥٥