( سئل ) فيما إذا كان لمعتوه وصي شرعي وحصة قليلة معلومة شائعة في بناء مكان معلوم جار بقيته في ملك إخوته فباعها وصيه المذكور من إخوته بثمن معلوم من الدراهم قبضه من المشترين لدى قاض شرعي ثبت لديه بالبينة الشرعية الحظ والمصلحة في البيع المزبور وأن الثمن المزبور هو ثمن المثل وعدم انتفاع المعتوه بالمبيع وحكم القاضي بصحة البيع المذكور فهل صح ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥١