وغيره وقال العلامة الكواكبي في شرحه على منظومته والحاصل على ما عليه الفتوى أن الأب إذا باع عقارا لصغير بمثل القيمة أو بغبن يسير يجوز لو محمودا عند الناس أو مستورا ولو مفسدا لا يجوز إلا بضعف القيمة والوصي في بيع العقار مثل الأب المفسد لا يجوز بيعه إلا بضعف القيمة أو لحاجة الصغير أو لدين الأب وفي العروض حكم الأب والوصي واحد فلو باع الأب أو الوصي عروض الصغير بمثل القيمة يجوز من غير تقييد بأحد الشروط الثلاثة ا ه والمفهوم من عامة عباراتهم أن الأب لو غير مفسد لا يحتاج بيعه عقار الصغير إلى مسوغ من المسوغات التي ذكروها في بيع الوصي ونقل الحموي عن الحانوتي التسوية بينهما في اشتراط المسوغات المذكورة وفيه نظر لمخالفته لما يفهم من كلامهم كما ترى إلا أن يوجد نقل صريح عن مشايخ المذهب فتأمل والله أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٥٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي