( سئل ) فيما إذا كان لمريض ابن كبير له ابن صغير فقال بعت الصغير بستان كذا بثمن قدره كذا ولم يقبل للصغير أبوه المزبور في المجلس حتى مات المريض من مرضه المذكور فهل يكون البيع غير صحيح ؟ ( الجواب ) : حيث لم يقبل أبوه يكون البيع غير صحيح والله أعلم الولاية في مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ثم أبي الأب ثم إلى وصيه ثم القاضي إلخ تنوير .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٢