تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لهند فلاحة باعتها من أخيها بثمن معلوم فيه غبن فاحش وأطلقت البيع ولم تذكر الوفاء إلا أن المشتري عهد إليها بعد البيع لدى بينة شرعية أنها إذا وفت له مثل ثمنه يفسخ معها البيع ثم مات عن ورثة قبل إيفائها له مثل الثمن وتريد إيفاء الورثة مثل الثمن واسترداد مبيعها بعد ثبوت ما ذكرنا بالوجه الشرعي فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا ريب في أن بيع الوفاء حكمه حكم الرهن في جميع الأحكام على ما عليه الأكثر كما في الخيرية والحاوي الزاهدي وهو الصحيح كما في جواهر الفتاوى وقد بسط البزازي فيه الأقوال إلى أن قال وإذا مات المشتري قبل الوفاء فورثته تقوم مقامه في أحكام الوفاء .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٤٥