تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد بناء دار معلوم فباعه من عمرو بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم هو ثمن المثل قبضه البائع ثم بعد ذلك أشهد عليه عمرو المشتري أنه إن دفع له زيد نظير الثمن بعد مدة كذا يكن بيعه مردودا عليه ومقالا فيه وإن لم يدفع له زيد ذلك يكن لا حق له في بيعه ومضت المدة ولم يدفع زيد ذلك لعمرو ومات عمرو عن ورثة باعوا المبيع من بكر وسلموه منه فقام زيد يكلف بكرا رد المبيع له بالثمن متمسكا بالإشهاد المذكور فهل ليس لزيد ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان البيع بثمن المثل والإشهاد المذكور بعد البيع المزبور فهو وعد من المشتري فلا يجبر على رده والمسألة في الخيرية من البيع ومثله في التمرتاشي والبزازي .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٤٤