( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم بذمة عمرو فباعه عمرو بهيمة بثمن معلوم وهلكت عند البائع قبل تسليمها للمشتري بآفة سماوية فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : يبطل البيع بهلاكه قبل القبض ولا يلزم زيدا الثمن وله مطالبة عمرو بدينه والمسألة في البزازية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٦