تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم بذمة عمرو فباعه عمرو بهيمة بثمن معلوم وهلكت عند البائع قبل تسليمها للمشتري بآفة سماوية فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : يبطل البيع بهلاكه قبل القبض ولا يلزم زيدا الثمن وله مطالبة عمرو بدينه والمسألة في البزازية .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٤٦