تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مقسم معروف من دار معلومة وأمتعة وأواني نحاس وزنار فضة وحلق ذهب وسيف فولاذ معلومات فباعها من ابنيه البالغين بثمن معلوم البعض دراهم فضة معلومة عن المقسم والأمتعة والأواني والسيف والبعض فضة معلومة عن الذهب والبعض ذهب معلوم عن الفضة مقبوض جميع الثمن بالمجلس لدى بينة شرعية وكتب بذلك صك شرعي فهل يعمل بمضمونه بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم وتقدم نقلها في بيع المفضض والمزركش .

( أقول ) مما يناسب ذكره هنا ما يكثر السؤال عنه وهو ما يوجد في طرف الثوب أو الشاش من علم الذهب أو الفضة هل يشترط أن ينقد من الثمن ما يقابله قبل الافتراق أم لا قد ذكر المسألة السيد محمد أبو السعود الأزهري في حاشيته على شرح منلا مسكين واستنبط عدم الاشتراط من قولهم إن ما يدخل في البيع على وجه التبعية لم يكن له حصة من الثمن إلا بالتسمية ثم فرق بين هذه المسألة وبين مسألة بيع أمة في عنقها طوق فضة وبيع سيف محلى تتخلص حليته بلا ضرر حيث يبطل البيع فيهما بالافتراق من غير قبض ما يقابلهما بأن دخول الطوق والحلية ليس على وجه التبعية ؛ لأن الطوق غير متصل بالأمة .

والسيف اسم للحلية أيضا وإن اتصلت به فكانت الحلية من مسماه بخلاف علم الثوب فإنه ليس من مسمى المبيع فكان دخوله في البيع على وجه التبعية فلا يقابله حصة من الثمن ا ه ملخصا لكن يشكل عليه مسألة المفضض والمزركش إلا أن يفرق بأن

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٣٨