تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد خاتم ذهب فباعه من عمرو بثمن معلوم من الدراهم مقسط عليه في أقساط معلومة وتفرقا ولم يقبض زيد شيئا من الدراهم في المجلس فهل يكون البيع باطلا ؟ ( الجواب ) : نعم فلو تجانسا أي النقد إن شرط التماثل والتقابض وإلا شرط التقابض أي وإن لم يتجانسا يشترط التقابض قبل الافتراق دون التماثل بحر ملخصا ثم قال فإن تفرقا قبل القبض بطل ا ه وتمامه في البحر والنهر والمنح وغيرها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٣٧