ما في ذلك مقصود بالشراء كالطوق والحلية وبأنه ليس شيئا آخر غير المبيع فكان من مسمى المبيع وقد ظفرت بنقل المسألة ففي الذخيرة وإذا باع ثوبا منسوجا بذهب بالذهب الخالص لا بد لجوازه من الاعتبار وهو أن يكون الذهب المنفصل أكثر وفي المنتقى بالنون أن في اعتبار الذهب في السقف روايتين فلا يعتبر العلم في الثوب وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يعتبر ا ه وقال في التتارخانية وفي البقالي أن في اعتبار الذهب في السقف روايتين وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يعتبر وفي فتاوى الغياثية ولو باع دارا في سقوفها ذهب بذهب في رواية لا يجوز بدون الاعتبار ؛ لأن الذهب لا يكون تبعا بخلاف علم الثوب فإنه لا يعتبر ؛ لأنه تبع محض ا ه فهذا نقل صريح في عدم اعتبار العلم في الثوب ؛ لأنه تبع محض وتمام الكلام على هذه المسألة فيما علقته على الدر المختار فراجعه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي