( سئل ) في رجل اشترى من أخته زوج أساور ذهبا زنتها كذا مثقالا وساعة فضة وعقصة فضة وخنجر فضة مموهات بالذهب بثمن معلوم من القروش الفضة مقسطة عليه في أقساط معلومة وتسلم المبيع وتصرف به واستهلكه فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : البيع المذكور غير صحيح وعليه رد قيمة المبيع لها فإنه يشترط التقابض في المجلس كما صرح به في المنح في باب الصرف .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٦