( سئل ) فيما إذا كان لزيد دين قدره كذا من الدراهم بذمة عمرو فدفع له عمرو متاعا مقصبا بفضة بثمن معلوم من الدراهم قاصصه زيد به من دينه المزبور وجهل كون الثمن زائدا على ما في المبيع من الفضة أو مساويا أو أقل فهل يكون البيع غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار والأصل أنه متى بيع نقد مع غيره كمفضض ومزركش بنقد من جنسه شرط زيادة الثمن فلو مثله أو أقل أو جهل بطل ولو بغير جنسه شرط التقابض فقط .
ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٥