تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في مشجرة بين زيد وعمرو لم تبلغ أوان قطعها يريد زيد بيع نصيبه منها بلا إذن شريكه بغير الأرض ويكلف شريكه إلى بيع نصيبه منها معه فهل ليس له ذلك وبيعه نصيبه كما ذكر فاسد ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك وبيعه نصيبه كما ذكر فاسد حيث لم تبلغ أوان قطعها لتضرر الشريك بذلك كما صرح به في العمادية في الفصل الثلاثين .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٣٤