( سئل ) فيمن باع نصيبه من الغراس القائم في أرض وقف من أحد شركائه بلا تصديق ولا إذن من بقية الشركاء بموجب صك ولم يحكم بصحته حاكم يراها فهل يكون البيع المزبور غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم قال في أنفع الوسائل عن الخانية إذا كان الشجر بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من أجنبي لا يجوز وإذا باع من الشريك جاز ولو كانت بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه من أحد شريكيه لا يجوز وإن منهما جاز .
ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٣