تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للبائع النقض فسخ البيع ؛ لأنه فاسد مستحق الفسخ وإن سكت إلى وقت الإدراك انقلب جائزا لزوال المانع وأما بيع هذه المذكورات من الشريك كأرض بينهما وفيها زرع لهما لم يدرك فباع أحدهما نصيبه من الزرع لشريكه بدون الأرض ففي رواية يجوز وفي أخرى لا وعليها جواب عامة الأصحاب ولكنها تحمل على ما إذا كان في صورة يحصل فيها ضرر بالقلع كبيع رب الأرض من الأكار حصته من الزرع فلا يجوز ؛ لأنه يكلف الأكار القلع فيتضرر أما لو باع الأكار حصته من الزرع أو الثمرة لرب الأرض فإنه يجوز اتفاقا والدليل قول المحيط ؛ لأن البائع يطالبه بالقلع ليفرغ نصيبه من الأرض ولا يمكنه ذلك إلا بقلع الكل فيتضرر المشتري فيما لم يشتره وهو نصيب نفسه إلخ فتلخص أنه إن باع من شريكه الذي لا حق له في الأرض لا يجوز على المختار .

وأما بيع الحصة من الغراس المشترك من الأجنبي أو الشريك فإن كانت الأرض لهما فلا يجوز بيع أحدهما حصته من الآخر بدون الأرض قياسا على الزرع كما مر وإن كانت لغيرهما بأن غرسا بحق فإن بمناصبة وباع ممن له الأرض جاز أو من الشريك الذي لا أرض له لا يجوز وإن بإجارة لا يجوز بيعه لا من شريكه ولا من أجنبي وإن كانت الأرض لأحدهما فإن باع رب الأرض لشريكه لا يجوز أو لغيره يجوز وأما بيع الحصة من البناء فإن الأرض لهما وباع أحدهما نصيبه من الأرض والبناء جاز من الشريك وغيره وإن باع نصيبه من البناء فقط فإن من أجنبي لا يجوز وإن من

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٢٤