تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شريكه ينبغي عدم الجواز سواء كانت الأرض للبائع أو للمشتري وإن كانت لغيرهما بأجرة فإن أجر البائع نصيبه من الأرض من المشتري ثم باعه نصيبه من البناء صح البيع وإلا لا للزوم الضرر ؛ لأنه يمكن البائع تكليف المشتري القلع وإن بإعارة لهما مدة معلومة فإن باع بعد مضيها صح وإلا فينبغي جريان الروايتين وإن بغصب يصح البيع من الشريك والأجنبي ؛ لأنه مستحق للقلع فكان كالمقلوع حقيقة .

والحاصل إذا رفع إلى القاضي بيع حصة من البناء وطلب منه الحكم به فإن تبين له أن البناء المذكور مستحق للبقاء في القرار عمل فيه على ما قدمنا من التفاصيل وإن ثبت عنده أنه غير مستحق للبقاء أثبت البيع وحكم به وكذا الجواب في الغراس والزرع هذا خلاصة ما حرره الإمام الطرسوسي في هذه المسائل في كتابة أنفع الوسائل ونازع فيما في القنية من أن في جواز بيع العمارة مشاعا اختلاف الروايتين والمشايخ والجواز أصح وأرفق بأنه لا يعارض ما نقله القدوري عن الأصل وصاحب البدائع وصاحب الخلاصة من عدم الجواز ؛ لأن الذي نقلوه رواية وما في القنية اختيار فتوى لبعض المشايخ وأما اختلاف الروايتين فهو في الشريك أما في الأجنبي فلا إلخ وقد نقل ابن حمزة النقيب في كتابه نهج النجاة عبارة الطرسوسي في مسألة بيع الحصة من البناء على التفصيل المار وقال في آخرها قد أقره على ذلك صاحب البحر ا ه .

( أقول ) أيضا الحاصل أن المناط في فساد البيع في هذه المسائل هو حصول الضرر كما

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٢٥