( سئل ) في بيع الحصة الشائعة من البناء والأرض لغير الشريك هل يصح أم لا ؟ ( الجواب ) : قال في فتاوى التمرتاشي من باب الشركة وفي شفعة خواهر زاده في باب العروض إذا باع نصف البناء مع نصف الأرض جاز سواء باعه من أجنبي أو من شريكه وللشفيع الشفعة وإذا باع نصف البناء بدون الأرض من الأجنبي أو من شريكه لا يجوز قالوا وهذا إذا كان البناء بحق وأما إذا كان بغير حق جاز بيع نصفه من أجنبي ومن شريكه ؛ لأن البناء إذا كان بغير حق كان القلع مستحقا ومستحق القلع كالمقلوع ولو كان مقلوعا حقيقة جاز وهذا في غالب الفتاوى ( أقول ) قد علمت آنفا أن الجواز أصح وأرفق ويأتي تمام الكلام عليه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٦