شائعة من عقار فأجبت بالجواز ثم أخبرت عن بعض من يزعم العلم بالفقه أن ذلك غير جائز فقلت لا أعلم خلافا في المذهب فيما ذكر وإنما اختلف في بيع الحصة الشائعة من العمارة والصحيح الجواز قال جمال الإسلام في فتاويه أرض بين رجلين أثلاثا والزرع فيها نصفان فباع صاحب الثلث نصيبه مع نصف الزرع مشاعا من أجنبي صح في الأرض دون الزرع وقال ثوب بينهما باع أحدهما بغير إذن شريكه ولم يجزه شريكه لزم في نصيب البائع ومثل ذلك في العبيد المشتركة وقال باع نصف خشبة مقلوعة أو نصف عمامة مشاعا جاز وإن كان في قسمتها ضرر قال وأما بيع نصف العمارة مشاعا ففيها اختلاف الروايتين والمشايخ والجواز أصح وأرفق ا ه قلت العمارة البناء في الضيعة والرقبة للوالي قالوا ؛ لأن العمارة للبقاء فأشبهت الرقبة وفي الصغرى بناء بين رجلين باع أحدهما نصيبه من أجنبي بغير إذن شريكه لم يجز وكذا الشجرة والزرع ولو باع من شريكه جاز ا ه ما في الرسالة وفيها فوائد .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢١٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي