تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أراضي وقف سليخة ونصف غراس شائع جاز نصفه الآخر في ملك عمرو قائم بالوجه الشرعي في بعض الأراضي المزبورة فباع المشد المزبور مع نصف الغراس المزبور من زيد الأجنبي بدون إذن عمرو الشريك ومتولي الوقف ولا وجه شرعي فهل يكون البيع المزبور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى به التمرتاشي والجد عبد الرحمن العمادي والوالد والعم وهو المعتمد كما قرره العلامة قاسم في رسائله وكذا في أنفع الوسائل ( أقول ) وبه أفتى المرحوم الشيخ إسماعيل في مواضع من فتاواه واضطرب الإفتاء من الشيخ خير الدين فأفتى أولا بأن بيع أحد الشركاء حصته في الغراس في الأرض المحتكرة من أجنبي صحيح واستشهد له بما أفتى به ابن نجيم في نحو ذلك وأفتى ثانيا بخلاف ذلك حيث قال في باب البيع الفاسد بيع نصف الشجر المستحق للبقاء لغير الشريك فاسد كما صرحت به علماؤنا قاطبة .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢١٧