تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة لها دار جارية في ملكها أرضا وبناء باعت نصفها شائعا من جماعة معلومين بثمن بيعا باتا فهل صح البيع المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم كما في العمادية باع فضولي نصف الدار المشتركة بين رجلين ينصرف البيع إلى نصيبهما فإن أجاز أحدهما صح في النصف الذي هو نصيب المجيز وهو قول أبي يوسف وقال محمد يجوز البيع في ربع الدار فرق بين هذا وبين ما إذا باع أحد الشريكين نصفها فإن ثم يجوز البيع في نصف الدار ؛ لأن بيع المالك انصرف إلى نصيبه أما بيع الفضولي انصرف إلى النصف الشائع فإذا أجاز أحدهما صحت إجازته في ربع الدار فصول العمادي من 24 في تصرفات الفضولي وفيها أيضا من الفصل الثلاثين في مسائل الشيوع بعد كلام إلى أن قال فالوجه الأول وهو بيع المبيع من أجنبي على صنفين أما إن كان الكل له فباع النصف أو كان بين اثنين فباع أحدهما نصيبه فالبيع جائز في المواضع أجمع هكذا ذكر الصدر الشهيد في كتاب الشيوع وأجمعوا على أن بيع سهم واحد من عشرة أسهم من الدار يجوز من بيوع التتارخانية .

ونقل التمرتاشي في فتاواه من باب الشركة الاتفاق على جواز بيع الشائع وفي البحر من باب الإجارة الفاسدة تحت قول المتن وفسد إجارة المشاع إلا من شريكه بعد بسط الكلام ألا ترى أن هبة الشائع لا تجوز وبيعه يجوز ا ه فتحرر أن بيع الشائع جائز من الشريك ومن الأجنبي إلا في الحصة الشائعة من الغراس والزرع وقال العلامة قاسم في رسالته في مسائل الشيوع سئلت عن بيع حصة

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢١٤