( سئل ) في المريض مرض الموت إذا باع من أجنبي داره التي تساوي ألف قرش بخمسمائة ولا مال له سواها ثم مات من مرضه المزبور عن ورثة لم يجيزوا ذلك فهل يكون محابيا بخمسمائة فتنفذ المحاباة بقدر الثلث ثم يقال للمشتري إما أن تبلغ الثمن إلى الثلثين وليس له أن يرد من المبيع شيئا وإما أن تفسخ ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة بعينها في العمادية من بيوع المريض .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٣