( سئل ) في مريض مرض الموت باع فيه جميع ما يملكه من عقارات من أجنبي بثمن فيه غبن فاحش وهبه منه ومات من ذلك المرض عن ورثة لم يجيزوا ذلك وليس له سوى المبيع وليس عليه دين فهل يكون ما ذكر وصية ويعتبر من الثلث ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير في كتاب الوصايا إعتاقه ومحاباته وهبته ووقفه وضمانه وصية فيعتبر من الثلث ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٢